نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 145

مادة 145 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الضمور العضلي البدئي، والضمور العضلي النخاعي والوهن العضلي:ـ
يعفى المصاب بأحدها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *