نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 146

مادة 146 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

شلل الأطفال:ـ
أ ـ يعفى المصاب به، إلا إذا كانت الإصابة محدودة خفيفة لا تخل بوظيفة العضو فيستخدم المصاب بها في الخدمات الثابتة.
ب ـ يوضع في الخدمات الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بإصابة متوسطة تمنعه من ممارسة اختصاصه. وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *