Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 147
مادة 147 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الفالج الشقي ـ أو الفالج الوحيد الطرف ـ الفالج الولادي ـ الفالج المتصالبة (آفات مضيق الدماغ).
يعفى المصاب به.