نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 154

مادة 154 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التهاب الأعصاب ـ قطع العصب ـ اللقوة المحيطية ـ التهاب الجذور والأعصاب:ـ
يؤجل المصاب بأحدها ثم يوضع في خدمات ثابتة أو يعفى حسب ما يتركه من اضطرابات مرئية أو حركية أو اغتذائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *