نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 157

مادة 157 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الشقيقة وعصاب مثلث القوائم:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بأحدها. ويعفى عند تعذر الشفاء.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بالشقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *