Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 157
مادة 157 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الشقيقة وعصاب مثلث القوائم:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بأحدها. ويعفى عند تعذر الشفاء.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بالشقيقة.