نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 162

مادة 162 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

القدرة البصرية:ـ
أ ـ يقبل في الخدمة الميدانية من كانت قدرته البصرية في مجموع العينين تساوي أو تزيد عن 10/10 دون تصحيح شريطة أن لا تقل في العين اليمنى عن 5/10 وباليسرى عن 1/10.
ب ـ يعفى من الخدمة من كانت قدرته البصرية في مجموع العينين تساوي أو تقل عن أربعة على عشرة.
جـ ـ يوضع في الخدمات الثابتة من لم تنطبق شروط الرؤية لديه على ما جاء في الفقرتين السابقتين (أ،ب).
د ـ 1 ـ يؤخذ الاخصائي للخدمة الميدانية إذا كانت قدرته البصرية لا تقل عن 8/10 بعد التصحيح في كل من العينين مهما تكن القدرة البصرية قبل التصحيح.
د ـ 2 ـ يعفى الاخصائي إذا كان مجموع قدرته البصرية في العينين أقل من 8/10 بعد التصحيح.
د ـ 3 ـ يؤخذ للخدمات الثابتة (اختصاصيين) الاخصائي الذي قدرته البصرية في الحدود بين القدرات المذكورة في الفقرتين السابقتين.
ملاحظة: يتبع في تقدير درجة الرؤية الجدول التالي لسوء الانكسار العيني وذلك سواء في محور واحد أو في المحورين بعد توسيع الحدقة بقطرة الهوماتروبين 2% وإجراء الانكسار (السكياسكوني) على بعد متر واحد من الشخص المفحوص.
_____________________________________________________________.
قصر البصر درجة الرؤية مد البصر.
كسيرة 1 + 10/10 كسيرة 2 +.
كسيرة 0.5 + 10/9 كسيرة 2.5 +.
كسيرة 0.25 – 10/8 كسيرة 3 +.
كسيرة 0.5 – 10/7 كسيرة 4 +.
كسيرة 0.75 – 10/6 كسيرة 5 +.
كسيرة 1 – 10/5 كسيرة 6 +.
كسيرة 1.25 – 10/4 كسيرة 7 +.
كسيرة 1.5 – 10/3 كسيرة 8 +.
كسيرة 1.75 – 10/2 كسيرة 9 +.
كسيرة 2 – 10/1 كسيرة 10 +.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *