Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 166
مادة 166 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
عين الأرنب:ـ
يؤجل المصاب بشلل العصب الوجهي المحيطي المؤدي لعين الأرنب مدة سنة فإذا تعذر شفاؤه يعفى من الخدمة.