نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 166

مادة 166 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

عين الأرنب:ـ
يؤجل المصاب بشلل العصب الوجهي المحيطي المؤدي لعين الأرنب مدة سنة فإذا تعذر شفاؤه يعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *