نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 168

مادة 168 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التراخوم:ـ
يستخدم المصاب بالتراخوم بجميع أشكاله في الخدمات الميدانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *