Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 168
مادة 168 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التراخوم:ـ
يستخدم المصاب بالتراخوم بجميع أشكاله في الخدمات الميدانية.
مادة 168 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التراخوم:ـ
يستخدم المصاب بالتراخوم بجميع أشكاله في الخدمات الميدانية.