نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 171

مادة 171 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض القرنية:ـ
أ ـ آفات القرنية الفعالة. يؤجل المصاب بها وإذا تعذر شفاؤها بعد مضي سنة يعفى من الخدمة.
ب ـ آفات القرنية الهادئة. يقرر وضع المصاب بها اعتماداً على تقرير القدرة البصرية لديه.
جـ ـ يعفى المصاب بأورام القرنية الخبيثة من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *