نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 173

مادة 173 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض القزحية:ـ
أ ـ الالتهابات الحادة، يؤجل المصاب بها.
ب ـ الالتهابات المزمنة، يعفى المصاب بها من الخدمة إذا تعذر شفاؤها.
جـ ـ الأورام الخبيثة، يعفى المصاب بها من الخدمة.
د ـ تشوهات القزحية، يقرر وضع المصاب اعتماداً على تقدير القدرة البصرية.
هـ ـ افتتاق القزحية، يقرر وضع المصاب اعتماداً على تقدير القدرة البصرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *