نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 175

مادة 175 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الحدقة:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بانسداد الحدقة التام في كلتا العينين، أما إذا كان الانسداد وحيد الجانب فيعامل معاملة العور.
ب ـ المصاب بآفات الحدقة الأخرى (تضيق، توسيع، شلل، عدم تساوي، تشوه، تعدد التصاقات) يقرر وضعه اعتماداً على تقدير القدرة البصرية لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *