Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 175
مادة 175 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الحدقة:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بانسداد الحدقة التام في كلتا العينين، أما إذا كان الانسداد وحيد الجانب فيعامل معاملة العور.
ب ـ المصاب بآفات الحدقة الأخرى (تضيق، توسيع، شلل، عدم تساوي، تشوه، تعدد التصاقات) يقرر وضعه اعتماداً على تقدير القدرة البصرية لديه.