نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 176

مادة 176 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض البلورة:ـ
يقرر وضع المصاب بأمراض البلورة على اختلاف أنواعها (انخلاع ـ كثافة ـ فقدان) اعتماداً على تقدير قدرته البصرية أو الاختلاطات الناجمة أو التي تنجم عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *