نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 177

مادة 177 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الجسم الزجاجي:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بنزف أو تعكر في الجسم الزجاجي مدة سنة واحدة، وإذا لم يشف في نهايتها يعفى من الخدمة.
ب ـ المصاب بأجسام سابحة وظاهرة بالفحص بمنظار العين يستخدم في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *