نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 178

مادة 178 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض المشيمية:ـ
أ ـ المصاب بأورام المشيمية الخبيثة يعفى من الخدمة.
ب ـ المصاب بنقص واسع في المشيمية والمصاب بفقدان الأصبغة (البرص) يستخدم في الخدمة الثابتة أو يعفى حسب درجة الرؤية.
جـ ـ المصاب بالتهابات المشيمية الفعالة بجميع أشكالها يعفى من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *