نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 179

مادة 179 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الشبكية:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الشبكية الصباغي وانفصال الشبكية والتهابات الشبكية الفعالة ونزوف الشبكية واختلاطاتها واستحالات الشبكية الواسعة وانسداد أوعية الشبكية الجزئي أو التام.
ب ـ المصاب بندبات الشبكية يقرر وضعه حسب القدرة البصرية والساحة البصرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *