Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 180
مادة 180 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الزرق:ـ
يعفى المصاب بالزرق على اختلاف أنواعه من الخدمة.
مادة 180 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الزرق:ـ
يعفى المصاب بالزرق على اختلاف أنواعه من الخدمة.