نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 180

مادة 180 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الزرق:ـ
يعفى المصاب بالزرق على اختلاف أنواعه من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *