نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 182

مادة 182 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض العصب البصري:ـ
أ ـ يعفى المصاب بضمور العصب البصري بجميع أشكاله الوحيد الجانب أو المضاعف والمصاب بأورام العصب البصري.
ب ـ يؤجل المصاب بالتهاب العصب البصري مهما كان منشؤه مدة سنة واحدة فإذا تعذر شفاؤه يعفى من الخدمة.
جـ ـ المصاب بوزمة العصب البصري الحقيقية يقرر وضعه استناداً إلى منشأ الآفة.
آ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *