نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 183

مادة 183 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

آفات الطوق البصرية والمراكز العليا:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة مهما كان منشؤها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *