Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 183
مادة 183 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
آفات الطوق البصرية والمراكز العليا:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة مهما كان منشؤها.
مادة 183 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
آفات الطوق البصرية والمراكز العليا:ـ
يعفى المصاب بها من الخدمة مهما كان منشؤها.