نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 185

مادة 185 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرأرأة:ـ
يعفى المصاب بالرأرأة بجميع أشكالها ودرجاتها إذا كانت ثنائية الجانب، أما الرأرأة وحيدة الجانب فيوضع المصاب بها في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *