نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 186

مادة 186 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الجهاز الدمعي:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بأورام الغدة الدمعية بانعدام إفراز الدمع، انسداد مجرى الدمع التام، ناسور كيس الدمع.
ب ـ يؤجل المصاب بالتهاب الغدة الدمعية الحاد أو التهاب الكيس الدمعي وما حوله الحاد.
جـ ـ يستخدم في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الكيس الدمعي المزمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *