Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 187
مادة 187 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الحجاج:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالتهاب عظام الحجاج المزمن المعند على المعالجة والمصاب بتشوهات الحجاج المحدثة انحرافاً في المقلة أو تحديداً في حركات العين والمصاب بأورام الحجاج العميقة السليمة والخبيثة والمصاب بالجحوظ الشديد الوحيد أو الثنائي الجانب.
ب ـ يؤجل المصاب بالتهاب النسج الخلوي في الحجاج مدة سنة ويقرر وضعه بعد ذلك.
جـ ـ كسور الحجاج. الكسور المسببة تحدداً في حركة المقلة أو انحرافاً في المقلة يعفى المصاب بها سواء كانت وحيدة أو ثنائية الجانب.
أما الكسور المترافقة بضياع مادي أو بوجود شظية عظمية والمقلة سليمة فيوضع المصاب بها في الخدمات الثابتة.