نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 189

مادة 189 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأذن الوسطى:ـ
أ ـ يؤجل من ثلاثة إلى ستة أشهر المصاب بالتهاب الأذن الوسطى الحاد.
ب ـ التهاب الأذن الوسطى المزمن لا يمنع من الخدمة ولو كان مضاعفاً ما لم يترافق بنقص درجة السمع فعندها يطبق بحقه ما جاء في المادة الخاصة للقدرة السمعية.
جـ ـ يقبل في الخدمات الميدانية المصاب بانثقاب الغشاء الطبل سواء ترافق بسيلان قيحي من الأذن الوسطى أو لم يترافق على إلا يقل السمع في الأذن المصابة عن 90%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *