نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 190

مادة 190 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يؤجل المصاب بالتهاب الحشاء الحاد من ثلاثة إلى ستة أشهر، أما المصاب بالتهاب الحشاء المزمن فيستخدم في الخدمات الثابتة ولو كانت القدرة السمعية لا تزال بحالة حسنة ويعفى من الخدمة متى تعذر شفاؤها بعد المداخلة الجراحية سواء أدام السيلان القيحي أو لم يدم أو بظهور الدوار أو بظهور اللقوة.
كما ويعفى من الخدمة المصاب باختلاطات قحفية مهما كان نوعها وناجمة عن آفة خشائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *