نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 191

مادة 191 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأذن البطنية:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة من كان مصاباً بالصمم التام أو كان مجموع القدرة السمعية لديه 25% أو أقل.
ب ـ يستخدم في الخدمات الثابتة من كان فاقد السمع في أذن واحدة أو مجموع القدرة السمعية لديه في الأذنين أقل من 50% وأكثر من 25%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *