Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 193
مادة 193 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أ ـ ضيق الساحة التنفسية: يؤجل لمدة سنة المصاب بضيق الساحة الشديد أو وجود ورم سليم أو انسداد الأنف الخلقي أو الندبي أو غيره من الآفات، يساق بعدها للخدمة الميدانية ويعالج أما إذا كان الورم السليم ضخماً وغير قابل للاستئصال جراحياً، فيعفى.
ب ـ التهاب الجيوب الأنفية:ـ
ـ1 يؤجل المصاب بالتهاب الجيوب الحاد أو الهجنة الحادة لالتهاب الجيوب المزمن من ثلاثة إلى ستة أشهر.
ـ2 يوضع المصاب بالقيلة المخاطية في الخدمات الثابتة، وإذا تنوسر الجيب رغم المعالجة الجراحية فيعفى المصاب من الخدمة.
ـ3 التهابات الجيوب المترافقة بالاختلاطات القحفية والحجابية يعفى المصاب بها من الخدمة.
ـ4 الورم العظمي السليم في الجيب الجبهي يستخدم المصاب به في الخدمات الثابتة إذا كان الورم داخل الجيب، أما إذا كان الورم ثابتاً عن الوجه الخلفي من الصفيحة الباطنية للجيب فيعفى المصاب بها من الخدمة.
جـ ـ بوليب الأنف (سليلات الأنف): يقبل في الخدمات الثابتة المصاب ببوليت الأنف مهما كان نوعها.
د ـ التهاب الأنف الضموري:ـ
ـ1 يقبل في الخدمات الثابتة المصاب بالتهاب الأنف الضموري مهما كان سببه إذا لم يترافق برائحة نتنة شديدة.
ـ2 يعفى من الخدمة المصاب بنتن الأنف.
هـ ـ يعفى من الخدمة المصاب بسل أو جذام أو ورم خبيث في الأنف أو في الجيوب الأنفية.
و ـ أورام الأنف الوعائية الغير قابلة للمعالجة يعفى المصاب بها.
ز ـ الأورام الليفية البلعومية الأنفية النازفة: يعفى المصاب بها من الخدمة.