نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 198

مادة 198 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

قروح الحنجرة، تضيقات الحنجرة الخلقية أو الندبية:ـ
أ ـ يعفى المصاب بقروح الحنجرة المسببة لتخريبات نسيجية واسعة.
ب ـ يعفى المصاب بتضيقات الحنجرة الخلقية أو الندبة المسببة لفقدان الصوت أو عسرة تنفس شديدة أو عسرة تنفس جهدية.
جـ ـ أما الندبات والتضيقات الحنجرية المسببة نبحة في الصوت أو عسرة تنفس خفيفة غير اشتدادية فيقبل المصاب بها في الخدمات الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *