Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 199
مادة 199 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الشفتين وقبة الحنك وشراع الحنك واللهاة:ـ
أ ـ يوضع المصاب بشفة الأرنب البسيطة المتناولة الشفة فقط في الخدمات الميدانية وكذلك المصاب بانقسام اللهاة فقط.
ب ـ يعفى المصاب بشفة الأرنب المتناولة الشفة وقبة الحنك أو القبة والشراع، والمصاب بفم الذئب وهي شفة الأرنب المزدوجة المتناولة الشفة وقبة الحنك وشراع الحنك.
جـ ـ الندبات الشفوية الواسعة ـ يعفى المصاب بها إذا كانت تعيق الشفتين عن وظيفتهما وتشوه الوجه تشويها واسعاً، ويؤجل المصاب لمدة سنة إذا كان شفاء الندبات ممكناً بالجراحة.
د ـ يعفى من الخدمة المصاب بالأورام الخبيثة والأورام الوعائية الانتعاظية المستعصية على المعالجة أما المصاب بالأكياس الصغيرة والأورام السليمة والشقوق الشفوية وتطاول الغشاء المخاطي والشقوق وتطاول اللهاة فيقبل في الخدمات الميدانية.