نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 200

مادة 200 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض الفم.
أ ـ التهابات الفم الحادة ـ يؤجل المصاب بها من ثلاثة إلى ستة أشهر والالتهابات المزمنة يؤجل المصاب بها لمدة سنة. أما إذا كانت مصحوبة بتقرحات موضعية وتدهور في الصحة العامة فيعفى المصاب بها من الخدمة.
ب ـ الندبات وتشوهات باطن الخدين وشراع الحنك: يوضع المصاب بها في الخدمات الثابتة ما لم يكن سببها آفة درنية فعالة أو آفة إفرنجية، فيعفى المصاب بها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *