Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 208
مادة 208 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الضعف العام المستفحل:ـ
يعتبر المصاب عاجزاً سواء كان المرض خلقياً أو مكتسباً مما يجعله لا يتمكن بتاتاً من الاشتغال في صنعة أو حرفة.