نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 209

مادة 209 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

البدانة:ـ
لا يعتبر المصاب بالبدانة عاجزاً إلا إذا تجاوز وزنه 150 كيلو غراماً فيعد إذ ذاك عاجزاً لفقدانه النشاط اللازم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *