نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 210

مادة 210 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرثية ونظيرة الرثية:ـ
يعتبر المصاب عاجزاً متى نشأ عن هذه الأمراض تشوه في شكل الأعضاء يعيق المصاب عن القيام بالأعمال الاعتيادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *