Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 210
مادة 210 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الرثية ونظيرة الرثية:ـ
يعتبر المصاب عاجزاً متى نشأ عن هذه الأمراض تشوه في شكل الأعضاء يعيق المصاب عن القيام بالأعمال الاعتيادية.