Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 211
مادة 211 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
السل:ـ
يعتبر المصاب بالسل عاجزاً إلا إذا كان السل متليفاً أو متكلساً ومتوقفاً وغير مؤثر على القوى في مثل هذه الحالة لا يعد سبباً للعجز.