نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 213

مادة 213 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تشوه المفاصل الناتج عن انكماش واسترخاء الأربطة المفصلية:ـ
إذا أثرت هذه العاهات في حركة طرف أو أكثر بدرجة تمنع من القيام بالعمل الجسمي والحركة فيعتبر المصاب بها عاجزاً، أما إذا كانت مقتصرة على مفصل صغير بدرجة وسطى بسيطة فلا يعد سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *