Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 214
مادة 214 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
التهاب العظام والسحاق المزمن:ـ
لا يعتبر سبباً للعجز ما لم يكن مترافقاً بتقيح أو بتشوه ظاهر في عضو من الأعضاء ويؤدي إلى تعطيل الجسم عن القيام بالعمل الجسماني والحركة.