Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 215
مادة 215 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام العظمية:ـ
إذا كانت متوقفة وغير مترافقة بنواسير وتشوهات فلا تكون سبباً للعجز، أما إذا أدت إلى زوال حركة طرف بكامله أو انقاص الحركة انقاصاً بيناً فيعتبر سبباً للعجز.