نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 216

مادة 216 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

التصاق المفصل الفكي الصدغي:ـ
إذا كان يمنع انفتاح الفم يعد سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *