Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 220
مادة 220 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
عاهات الحوض:ـ
تشوه الحوض الخلقي والمكتسب وتشنج عضلاته إذا منع من حرية الحركة يعتبر سبباً للعجز، التهاب مفاصل الحوض المزمن إذا منع من الحركة يعتبر سبباً للعجز.