Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 232
مادة 232 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض المعدة والأمعاء:ـ
تعتبر التهابات المعدة والأمعاء المزمن المصحوبة بالضعف العام، القرحات الهضمية المترافقة بالضعف العام المستفحل، التهاب الأمعاء الدرني ـ أورام الأمعاء سبباً للعجز.