نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 232

مادة 232 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

أمراض المعدة والأمعاء:ـ
تعتبر التهابات المعدة والأمعاء المزمن المصحوبة بالضعف العام، القرحات الهضمية المترافقة بالضعف العام المستفحل، التهاب الأمعاء الدرني ـ أورام الأمعاء سبباً للعجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *