نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 240

مادة 240 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

داء الفيل:ـ
يعد المصاب به عاجزاً إذا كان بدرجة مترقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *