Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 240
مادة 240 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
داء الفيل:ـ
يعد المصاب به عاجزاً إذا كان بدرجة مترقية.
مادة 240 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
داء الفيل:ـ
يعد المصاب به عاجزاً إذا كان بدرجة مترقية.