Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 241
مادة 241 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
القروح:ـ
القروح الوهنية الناجمة من ضعف البنية لا تجعل المصاب بها عاجزاً إلا إذا كان الضعف المترافق مستفحلاً يمنع الحركة والأشغال فيعتبر المصاب به إذ ذاك عاجزاً.