Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 243
مادة 243 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض الأنف:ـ
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
أورام الحنجرة الخبيثة ـ تدرن الحنجرة المترافق بالضعف العام المستفحل ـ تشوهات وكسور وجروح الحنجرة التي تحول دون بلع الأطعمة غير السائلة أو التي تجعل التنفس صعباً بصورة تمنع عن العمل.
أما باقي أمراض الحنجرة كانعدام الصوت والالتهابات الحادة والمزمنة فلا تعتبر سبباً للعجز.