Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 245
مادة 245 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
لا يعتبر أحد الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
العور أو من لم تنقص قوة البصر عنده عن 20/1 في العينين ـ خراب الأجفان الواسع ـ ندوب الأجفان ـ الشعرة السبل ـ سقوط الأجفان الخلقي ـ تشنج الأجفان المستعصي وارتجاجها ـ التراخوما بمختلف درجاتها ـ أورام الغدد الدمعية السليمة ـ التهاب كيس الدمع المزمن وسيلان الدمع ـ الظفرة المستولية على مركز القرنية والتي لم تنقص درجة الرؤية عن 20/1 في العين والتهابها وسوء تشكل القزحية والتهابها المزمن الذي لم ينقص الرؤية عن 20/1 ـ أمراض الجسم البلوري والتي لم تنقص درجة الرؤية عن 20/1 ـ جحوظ العين ـ الحول بدرجاته المختلفة.