نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 246

مادة 246 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعتبر المصاب بأحد الأمراض الآتية عاجزاً:ـ
الفلوكوم ـ التهابات الطبقة الشبكية وانفصالها ـ التهاب وضمور العصب البصري ـ أورام العين والحجاج الخبيثة ـ الساد في كلا العينين لترافقها بالعمى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *