Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 246
مادة 246 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يعتبر المصاب بأحد الأمراض الآتية عاجزاً:ـ
الفلوكوم ـ التهابات الطبقة الشبكية وانفصالها ـ التهاب وضمور العصب البصري ـ أورام العين والحجاج الخبيثة ـ الساد في كلا العينين لترافقها بالعمى.