Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 250
مادة 250 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
أورام المثانة الخبيثة أو السليمة المستفحلة التي تسبب خللاً في وظائف المثانة ـ سوء تشكلها الذي يمنع استقرار البول فيها ـ التهاب المثانة القيحي المزمن المترافق بالضعف العام واختلال معصرات المثانة ـ تضخم البروستاة واحتباس البول ـ أورام البروستاة الخبيثة.