Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 252
مادة 252 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
أورام القضيب الخبيثة.
مادة 252 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
أورام القضيب الخبيثة.