نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 252

مادة 252 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
أورام القضيب الخبيثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *