Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 255
مادة 255 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
داء الرقص ـ الأجل ـ الشقيقة العينية ـ التشنجات العضلية الموضعية ـ الآلام العصبية.