نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 255

مادة 255 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
داء الرقص ـ الأجل ـ الشقيقة العينية ـ التشنجات العضلية الموضعية ـ الآلام العصبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *