Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 256
مادة 256 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
النفاس ـ الهوس الهمودي ـ الضعف العقلي الشديد ـ الفصام ـ العته ـ الهرمي.