نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 258

مادة 258 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

إذا كان قريب المكلف المحتاج للإعالة مصاباً بمرض حاد أو رضي أو ناقه من عملية جراحية كبرى. فللجنة الطبية أن تؤجل فحصه إلى وقت آخر ما إذا كان تأجيل وتقترح المكلف ذي العلاقة إلى موعد آخر تحدده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *