نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 259

مادة 259 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

في حالة ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يتوجب على اللجنة الطبية الفاحصة تقدير درجة العجز وبيان العاجز قادراً على إعالة نفسه فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *