Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 259
مادة 259 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
في حالة ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يتوجب على اللجنة الطبية الفاحصة تقدير درجة العجز وبيان العاجز قادراً على إعالة نفسه فقط.