Call us now:
المادة (1) قانون رقم 29 السرية المصرفية
المادة (1) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقـدة بـتاريخ 23/12/1421 هـ
و 18/3/2001 م يصدر ما يلي :
مادة 1 – تخضع لاحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية
العربية السورية 0