المادة (1) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (1) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقـدة بـتاريخ 23/12/1421 هـ
و 18/3/2001 م يصدر ما يلي :
مادة 1 – تخضع لاحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية
العربية السورية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *